أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا، بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم، ببنود تشير إلى إمكانية الحصول على مزيد من القطع الأجنبي من دفع البدل.
وشلمت التعديلات بحسب نص المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، اليوم، الجمعة، 8 من تشرين الثاني، مبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابته، والبدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية.
وتضمن المرسوم مواد تتعلق بأحكام التخلف عن الخدمة الإلزامية سواء للمقيمين داخل القطر أو خارجه.
وبحسب المرسوم، يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد (السعر حاليًا 1256 ليرة سورية مقابل كل دولار).
ويستفيد العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية من أحكام هذا البند، أي أن المكلفين بخدمة ثابتة في قوات النظام السوري حاليًا يمكنهم الاستفادة من المرسوم.
ويحق للمكلف المقيم خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي، لمدة لا تقل عن أربع سنوات وفق الآتي:
– ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيمًا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
– يحق للملكف دفع تسعة آلاف دولار أمريكي إذا كان مقيمًا مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
– عشرة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيمًا مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
– ثلاثة آلاف دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها، أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
– ستة آلاف و500 دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن 10 سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ 500 دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى 17 سنة ضمنًا.
ولا يشمل ذلك الموفد لصالح إحدى الجهات العامة.
ويحق للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلًا نقديًا مقداره ستة آلاف دولار أمريكي.
ويغرّم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير، كما يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة.
أما المكلف المقيم خارج الأراضي السورية وانقطع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا في العام الميلادي الواحد، والمكلف المقيم خارج سوريا البقاء داخل البلاد لمدة 60 يومًا إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة 90 يومًا، مقابل دفع مبلغ 200 دولار أمريكي، ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع البدل النقدي.
يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقًا لإقامته في الخارج لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد.
ويحق للطيارين المدنيين كافة دفع بدل نقدي مقداره خمسة عشر ألف دولار أمريكي.
ويحق للمقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي.
ويغرم بمبلغ نقدي مقداره 15 ألف ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.
و تحلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي” محلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي”.
ويشير ذلك إلى احتمالية تخصيص المركزي سعر صرف لعمليات البدل والغرامات الخاصة بالخدمة الغسكرية غير السعر الرسمي الصادر بشكل ثابت عن المصرف (السعر الرسمي حاليًا 1256 ليرة سورية مقابل كل دولار).
ويغرم بمبلغ نقدي مقداره 25 ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.
ويُغرّم بمبلغ نقدي مقداره 15 ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين، التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل، أو التخلف عن إعدادات السوق.
كما يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة.
ولا يمنع هذا التغريم من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.
ويغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.
وكان عضو مجلس الشعب مجيب الرحمن الدندن، قال الثلاثاء 3 من تشرين الثاني، إن دراسة أُجريت للقانون في عام 2015، وبيّنت إمكانية رفد الخزينة العامة سنويًا بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، وأن هذا المبلغ قد يصل بعد خمس سنوات إلى مليارين أو ثلاثة مليارات دولار سنويًا.