قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن قرار نظام الأسد بمصادرة أموال وأملاك من لم يؤد الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، من السوريين داخل البلاد أو خارجها، “خطوة هدفها معاقبة المعارضين السياسيين”.
وقالت المنظمة، في بيان لها أمس، إن هذا القرار “ليس سوى الخطوة الأخيرة في سلسلة قوانين وسياسات، كان هدفها معاقبة معارضين سياسيين مفترضين والسوريين الذين هربوا، وإغناء الحكومة المترنحة من أموال السوريين المحبطين الذين يواجهون أصلا مجموعة أزمات”.
وأضافت أن قانون خدمة العلم “رغم أنه ينطبق على الرجال فقط، فإنه سيمكّن حكومة النظام من مصادرة أملاك الزوجات والأطفال وأقارب مباشرين آخرين للشخص المعني إلى حين التحقق من مصادر هذه الأموال”.
وأكدت أن هذا القانون “يخالف ضمانات الإجراءات الواجبة الأساسية، كما يضع أيضاً عقبات إضافية أمام السوريين الذين يفكّرون بالعودة إلى وطنهم”.
وأشارت المنظمة إلى أن “الكثير من السوريين غادروا سوريا هرباً من الخدمة العسكرية، التي لا تعرّضهم فقط لخطر الموت، وإنما تؤدي أيضاً إلى مشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لطّخت أيدي جيش النظام منذ اندلاع النزاع”.
وأوضحت أن لاجئين كثيرين لا يملكون أي وسيلة لدفع بدل فوات خدمة العلم، فهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة وغير مسبوقة، سواء في لبنان والأردن وتركيا، فيما تحاول حكومة النظام تحصيل الأموال كيفما استطاعت حتى عبر مصادرة أملاك أشخاص يتخلفون عن الدفع لعدم قدرتهم على ذلك.
وكان رئيس “فرع البدل والإعفاء” في جيش نظام الأسد، العميد إلياس بيطار، قال إن “كل مكلّف بلغ سن 42 عاماً، وتجاوز مدة الثلاثة أشهر دون إنجاز إضبارة بدل خدمة، تقوم شعبة التجنيد بتنظيم وثيقة استدعاء موجهة إلى القضاء العسكري والنيابة العسكرية، بالإضافة لإضبارة توجه إلى وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، للحجز التنفيذي على أملاك المكلّف المتأخر بإنجاز دفع بدل قيمة فوات الخدمة”.
وأضاف أن “القضاء العسكري يقوم بالإجراءات حسب الأنظمة والقوانين، حيث تقوم شعبة التجنيد بتنظيم قوائم بأسماء المكلّفين المتخلّفين عن خدمة العلم، وترسلها إلى النشرة الشرطية، ويتم اعتقال المكلّف وسوقه للخدمة أينما وجد داخل الأراضي السورية، فضلاً عن اعتقاله في حال دخوله من أحد المعابر الحدودية أو المطارات”.
وأكد المسؤول في جيش النظام أنه “لا يمكن لأي مكلّف ولا لأي مواطن في الجمهورية العربية السورية، حتى لو تجاوز عمره 42 عاماً، وتنظيم إضبارة بدل فوات الخدمة البالغة 8000 دولار أميركي، الإعفاء من الخدمة”.
وأشار إلى أن “الأنظمة والقوانين جازمة وواضحة في هذا الخصوص، حيث يقوم القضاء ووزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، بموجب كتاب صادر عن مديرية التجنيد، بالحجز التنفيذي على أملاك المكلّف وممتلكاته وأرزاقه، سواء كان له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصّه”.
وأصدر رئيس النظام، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 31 الصادر في 8 تشرين الثاني الماضي، شمل تعديلات لبعض مواد قانون خدمة العلم، لتشمل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية المصنفين تحت بند الخدمة الثابتة، على أن يبدأ تنفيذه في الأول من شباط الحالي.