قضت “محكمة العدل الأوروبية”، الخميس 19 تشرين الثاني الحالي، أن الرجال الذين يفرون من الخدمة العسكرية الإلزامية يمكن منحهم حق اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي.
وبررت المحكمة قرارها بأن “رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية ربما يكشف عن قناعات سياسية أو دينية، تجعله عرضة للاضطهاد في بلده”، وبحس القرار يتعين على سلطات البلد الذي تم التقدم بطلب لجوء فيها فحص سبب رفض القيام بالخدمة العسكرية، وما إذا كان هذا السبب سيعرض طالب اللجوء للاضطهاد.
ووفقاً للقرار، لا يهم إذا كان طالب اللجوء قد تعرض للاضطهاد في سوريا، بل الأهم معرفة ما إذا كان رفضه سيعرضه للاضطهاد، وتعد معرفة أسباب الاضطهاد أمرا حاسما”.
وقالت المحكمة إن رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية، يعتبره نظام الأسد “معارضة سياسية، مهما كانت الأسباب الفعلية للرفض”.
وبحسب اتفاقية “جنيف الرابعة” لحقوق الإنسان، فإن الاضطهاد يمكن أن يكون سببه “الانتماء إلى عرق أو دين أو الميول الجنسية”.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أصدرت بياناً، حذّرت فيه من الانخفاض القياسي في إعادة توطين اللاجئين خلال 2020، مشيرةً إلى أن 15 ألفاً و425 لاجئاً فقط أُعيد توطينهم العام الجاري.
وأشارت إلى أن 41 % من اللاجئين الذين أعيد توطينهم هذا العام من السوريين، و16 في المئة من الكونغوليين، إلى جانب 47 دولة من بينها العراق وميانمار وأفغانستان، في مقابل إعادة توطين 50 ألفاً و86 لاجئاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.