سيريا مونيتور
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، خلال كلمة له في قصر الشعب بدمشق عقب صلاة عيد الفطر، أن الحكومة أقرت زيادة في الأجور ووضعت حدا أدنى لها مراعية معدلات الفقر، مضيفا أن 40 بالمئة من موازنة هذا العام ستكون للخدمات من صحة وتعليم.
تضاف نسبة (50%) خمسين بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، لجهات القطاع العام، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام 2004، وكذلك الجهات التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن (50%) خمسين بالمئة من رأسمالها.
المادة (2):
أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم معينين بجداول تنقيط أم بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم حكما على المتقاعدين من السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعات المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
ب- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناتجة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم.
ج- لا تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقا)، كما لا تسري على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات.
المادة (3):
يزاد الحد الأدنى العام للأجور في الدولة للعاملين في القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004، ليصبح /12560/ ل.س (اثنا عشر ألفا وخمسمئة وستون ليرة سورية) شهريا.
المادة (4):
أ- تعدل بقرارات من وزير المالية:
1- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى.
2- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، بموجب المادة (135) منه وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى.
المادة (5):
تبقى التعويضات كافة الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم.
المادة (6):
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه.
المادة (7):
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ 1/4/2026.